تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
ثبوت الولاية للعاقد ، وأما إذا شك في أصل ثبوت الولاية له فلا يمكن اثبات الصحة بالأصل ، ولذا لو تصدى أحد ببيع دار شخص آخر وشك في ولايته عليه لا نحكم بصحة البيع وإنما نحكم بصحة البيع فيما إذا علمنا ولايته له ونشك في صحة المعاملة وفسادها لأجل وجدانها لما يعتبر فيه من الشرائط والأجزاء .
كتاب الحج — صفحة 154 | السيد الخوئي