تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي ( 1 ) . ( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه ( 2 ) .
شرح
عمن اشتغلت ذمته به ، فحينئذ لا بد من استيجار شخص آخر واخراج مال الإجارة من الأصل أو من الثلث . ( 1 ) لأن التلف الذي بوجب الضمان ما إذا كان مستندا إلى تفريطه وتفويته فلو شك في استناد التلف إلى تفويته فالأصل عدمه ، وإن شئت فقل نشك في الضمان وعدمه ، والأصل هو البراءة . ( 2 ) للشك في صحة الوصية وبطلانها بالنسبة إلى هذا المقدار من المال ، لأنه لو كان المال بمقدار الثلث فتصح الوصية ولو كان زائدا عليه تبطل ، فمع الشك في نفوذ الوصية وصحتها لا مجال لجواز التصرف في جميع المال . وربما يتوهم نفوذ الوصية لترددها بين كونها صحيحة أو باطلة وأصالة الصحة تقتضي صحتها . والجواب ما تقدم غير مرة : بأن أصالة الصحة ليس مستندها دليلا لفظيا وإنما مستندها السيرة وموردها ما إذا شك في صحة العمل وفساده من أجل الاختلال ببعض شروطه واجزائه بعد الفراغ عن
كتاب الحج — صفحة 153 | السيد الخوئي