( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل
الاستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم
الوصي ( 1 ) .
( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير
حجة الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف
جميعه ( 2 ) .
شرح
عمن اشتغلت ذمته به ، فحينئذ لا بد من استيجار شخص آخر واخراج
مال الإجارة من الأصل أو من الثلث .
( 1 ) لأن التلف الذي بوجب الضمان ما إذا كان مستندا إلى تفريطه
وتفويته فلو شك في استناد التلف إلى تفويته فالأصل عدمه ، وإن شئت
فقل نشك في الضمان وعدمه ، والأصل هو البراءة .
( 2 ) للشك في صحة الوصية وبطلانها بالنسبة إلى هذا المقدار من
المال ، لأنه لو كان المال بمقدار الثلث فتصح الوصية ولو كان زائدا
عليه تبطل ، فمع الشك في نفوذ الوصية وصحتها لا مجال لجواز
التصرف في جميع المال .
وربما يتوهم نفوذ الوصية لترددها بين كونها صحيحة أو باطلة
وأصالة الصحة تقتضي صحتها .
والجواب ما تقدم غير مرة : بأن أصالة الصحة ليس مستندها
دليلا لفظيا وإنما مستندها السيرة وموردها ما إذا شك في صحة العمل
وفساده من أجل الاختلال ببعض شروطه واجزائه بعد الفراغ عن