تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بالاستيجار من البلد وجب ذلك ( 1 ) . ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ( 2 ) . ولو أوصى بالحج ولو يعين شيئا اكتفى بالاستيجار من الميقات ( 3 ) إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي ( 4 )
( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ، إن كانت الإجارة من مال الميت ( 5 ) . ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لوجوب تنفيذ الوصية . ( 2 ) لأن الذي تجب اخراجه من الأصل إنما هو بدل الحج الواجب عليه وهو الحج الميقاتي ، وأما الزائد على ذلك فغير واجب عليه فيدخل في باب تنفيذ الوصية بمقدار الثلث فإن كان بمقداره نفذت الوصية ، وإن كان أكثر فلا لأن الزائد على الثلث قد انتقل إلى الورثة . ( 3 ) لما عرفت من أن الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات . ( 4 ) فإن المتبع حينئذ هو القرينة أخذا بظهور الكلام . ( 5 ) لأن التصرف في مال الميت حينئذ تصرف غير مشروع ، ولكن الوصي أو الوارث يضمن أجرة المثل للأجير . ( 6 ) لأنه فرد للواجب وهو حج صحيح ولا توجب المخالفة فساده وبطلان الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من الأجير .
كتاب الحج — صفحة 139 | السيد الخوئي