بالاستيجار من البلد وجب ذلك ( 1 ) . ولكن الزائد على
أجرة الميقات يخرج من الثلث ( 2 ) . ولو أوصى بالحج
ولو يعين شيئا اكتفى بالاستيجار من الميقات ( 3 ) إلا إذا
كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا
عين مقدارا يناسب الحج البلدي ( 4 )
( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي
أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ، إن كانت
الإجارة من مال الميت ( 5 ) . ولكن ذمة الميت تفرغ من
الحج بعمل الأجير ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لوجوب تنفيذ الوصية .
( 2 ) لأن الذي تجب اخراجه من الأصل إنما هو بدل الحج الواجب
عليه وهو الحج الميقاتي ، وأما الزائد على ذلك فغير واجب عليه
فيدخل في باب تنفيذ الوصية بمقدار الثلث فإن كان بمقداره نفذت
الوصية ، وإن كان أكثر فلا لأن الزائد على الثلث قد انتقل إلى الورثة .
( 3 ) لما عرفت من أن الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات .
( 4 ) فإن المتبع حينئذ هو القرينة أخذا بظهور الكلام .
( 5 ) لأن التصرف في مال الميت حينئذ تصرف غير مشروع ،
ولكن الوصي أو الوارث يضمن أجرة المثل للأجير .
( 6 ) لأنه فرد للواجب وهو حج صحيح ولا توجب المخالفة فساده
وبطلان الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من الأجير .