تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
عليه اخراجه أولا ( 1 ) وصرف الباقي في سبيل الحج فإن لم يف المال بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي في وجوه البر ( 2 ) . ( مسألة 88 ) : إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستيجار من ماله ( 3 ) .
( مسألة 89 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت ،
شرح
( 1 ) لأن المال الموصى به قد تعلق به حق الغير فيجب على الوصي ايصاله إلى أهله ولا يجوز له التصرف فيه باخراج الحج من الباقي إذا كان وافيا به وإن لم يف الباقي بمصارف الحج لزم تتميمه من أصل التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام لكونها تخرج من أصل المال وإن لم يكن الموصى به حجة الاسلام ولم يكن المال وافيا به لا يجب عليه تتميمه من الأصل لأن الخارج منه إنما هو مخصوص حجة الاسلام لا جميع أقسام الحج . ( 2 ) لما عرفت من انحلال الوصية في الحقيقة إلى أمرين وغرضين فإذا تعذر أحدهما يتعين الآخر إذ لا موجب لسقوطه . ( 3 ) لأن المال كان عنده أمانة شرعية فإذا أهمل وفرط فيما تحت يده ولم يصرفه في مصرفه صارت يده حينئذ يد خيانة وعادية فيحكم عليه بالضمان ويجب عليه الاستيجار عملا بالوصية .
كتاب الحج — صفحة 141 | السيد الخوئي