تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ( 1 ) .
شرح
الاجزاء فيما مات بعد الاحرام والحرم . خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس ، فقالا : بالاجزاء بالاحرام وإن لم يدخل الحرم ، ولا دليل لهما سوى اشعار بعض الأخبار كقوله في صحيح بريد العجلي ( 1 ) ( وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ) فإن مفهومه الاجزاء إذا مات بعد الاحرام . وفيه أولا : إن اطلاقه معارض بمفهوم صدره الذي يدل على عدم الاجزاء إذا كان الموت قبل الدخول في الحرم . وثانيا : إن مفهومه الدال على الاجزاء إذا مات بعد الاحرام يعارضه منطوق صحيح زرارة المتقدم الدال على الاجزاء في صورة الدخول إلى مكة فيرفع اليد عن المفهوم بمنطوق خبر زرارة . وثالثا : إن أقصى ما يدل عليه صحيح بريد أنه لو مات قبل الاحرام وفي أثناء الطريق يصرف ما معه من الأموال في حجة الاسلام ويقضي عنه ، وأما لو مات بعد الاحرام فلا يجعل زاده وجمله ونفقته في حجة الاسلام وأما إن عمله يجزي أم لا فالرواية ساكنة عنه ولم ينعقد لها اطلاق من هذه الجهة . ( 1 ) لأن مورد الأخبار الدالة على الاجزاء إنما هو حجة الاسلام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب وجوب الحج ح 2 .