بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ( 1 ) فلا يحكم بالاجزاء
في شئ من ذلك ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار
الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال
في اجزاءه عن حجة الاسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك
فالظاهر وجوب القضاء عنه ( 2 ) .
شرح
ولا اطلاق لها يشمل غيرها فإن الحج النذري أو الافسادي ليس بحج
الاسلام بناءا على أن حج الاسلام في مورد الحج الافسادي هو الحج
الأول والثاني إنما يجب من باب العقوبة كما في النص ( 1 ) .
( 1 ) حتى في العمرة المفردة التي يجب الاتيان بها في حج القران ،
أو الافراد لأن الاجزاء على خلاف القاعدة ، ويحتاج إلى دليل وموضوع
الدليل إنما هو الحج ، ولا يشمل العمرة المفردة ، فلو مات في أثناء حج القران ، أو
الافراد يجزي عن حجه كما عرفت ولا يجزي عن عمرته لأن الحج والعمرة في هذين
الموردين عملان مستقلان واجزاء أحدهما عن الآخر مما لا دليل عليه .
( 2 ) اختلف الفقهاء ، في هذه المسألة إلى قولين :
أحدهما : اجراء التفصيل المذكور في مورد الاستقرار إلى مسألتنا
هذه وهي ما لو مات مع عدم استقرار الحج عليه .
ثانيهما : اختصاص التفصيل المتقدم بمن استقر عليه الحج .
بدعوى أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه الحج لأن
موته يكشف عن عدم الاستطاعة الزمانية ولذا لا يجب إذا مات في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع ح 9 .