تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه ( 1 ) . ( مسألة 66 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة ( 2 ) . ( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد ( 3 ) ،
شرح
وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته لعدم القدرة عليها فلا يجب عليه الحج لا مباشرة ولا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه . ( 1 ) لو ترك الاستنابة مع التمكن منها فلا ريب في أنه عصى بناءا على وجوب الاستنابة ، ولو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الحج عليه بالتمكن من الاستنابة . ( 2 ) لأن العمل ما لم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بأمره وتسبيبه لا يستند إليه فلا موجب لسقوطه عنه بمجرد اتيان العمل في الخارج تبرعا من الغير . مضافا إلى أن المستفاد من الروايات لزوم الارسال والاحجاج والتجهيز إليه وذلك غير صادق على فعل الغير تبرعا ولا أقل من الشك في السقوط والأصل عدمه . وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق الأدلة كقوله : ( فليجهز رجلا ) ونحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرع عنه آخر أو لا . ( 3 ) لأن المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل وبعثه إلى الحج