ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء
عنه ( 1 ) .
( مسألة 66 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن
تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الاستنابة ( 2 ) .
( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
ولا تجب الاستنابة من البلد ( 3 ) ،
شرح
وعدم وجوب الاستنابة عليه في زمان حياته لعدم القدرة عليها فلا يجب
عليه الحج لا مباشرة ولا نيابة فلا موضوع لوجوب القضاء عنه .
( 1 ) لو ترك الاستنابة مع التمكن منها فلا ريب في أنه عصى بناءا
على وجوب الاستنابة ، ولو مات يجب القضاء عنه لاستقرار الحج
عليه بالتمكن من الاستنابة .
( 2 ) لأن العمل ما لم يصدر منه مباشرة أو لم يكن بأمره وتسبيبه
لا يستند إليه فلا موجب لسقوطه عنه بمجرد اتيان العمل في الخارج
تبرعا من الغير .
مضافا إلى أن المستفاد من الروايات لزوم الارسال والاحجاج والتجهيز
إليه وذلك غير صادق على فعل الغير تبرعا ولا أقل من الشك في السقوط
والأصل عدمه .
وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق الأدلة كقوله : ( فليجهز رجلا )
ونحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرع عنه آخر أو لا .
( 3 ) لأن المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل وبعثه إلى الحج