تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب ( 1 )
شرح
ذكرنا أن موضوع وجوب الاستنابة والإجازة هو عدم التمكن من الحج مباشرة ، والمفروض حصول التمكن بالفعل وإنما احتمل التمكن وتخيل بقاء العذر وما لم يحرز الموضوع لا تصح الإجارة فتنفسخ قهرا . وبعبارة أوضح : يحكم بفساد الإجارة لوقوعها على عمل غير مشروع لتعلقها على عمل الحي الذي يتمكن من الحج مباشرة ولا تجوز الإجارة على ذلك ، ويتبعه فساد العمل من النائب فتجب المباشرة على المنوب عنه بنفسه ولا يجب على النائب اتمام عمله . ( 1 ) لو تعذرت الاستنابة على المكلف أيضا إما لعدم وجود النائب أو وجوده ولكن لا يرضى بالنيابة إلا بأخذ مال يبلغ حد الاجحاف أو يتضرر به المنوب عنه تضررا أزيد من المتعارف ففي مثله يسقط وجوب الاستنابة لعدم القدرة أو لنفي الضرر والحرج فلو مات والحال هذه يجب القضاء عنه إذا كان الحج مستقرا عليه وأهمل في الاتيان إذ لا موجب لسقوطه بعد الاستقرار واهماله في الاتيان ، ومجرد عدم التمكن من أدائه في زمان حياته لا يوجب سقوط القضاء عنه فهو في الحقيقة قد مات وعليه حجة الاسلام . وأما إذا لم يكن الحج مستقرا عليه كما إذا مات في عام الاستطاعة فالظاهر عدم وجوب القضاء لسقوط التكليف عنه مباشرة على الفرض
كتاب الحج — صفحة 107 | السيد الخوئي