تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله . ودعوى : أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء - كما ذهب إليه في الجواهر - لا وجه لها ، ويستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل .
شرح
أخرى تعلقت بأعمال الحج ولكنه انشائها بانشاء واحد وجمعهما بعبارة واحدة ، فحينئذ لو خالف وأتى بالحج من غير الطريق المتعين عليه ، فللمستأجر مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي لم يأت به ، حيث إن الأجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستأجر فيثبت له الخيار ، وقد لا يفسخ وقد يفسخ . فإن لم يفسخ فله مطالبة الأجير بقيمة العمل الذي تركه ، لأن المفروض أن العمل ملك للمستأجر وقد فوت عليه الأجير ولا ينفسخ عقد الإجارة بالنسبة إلى العمل الذي لم يسلمه ، لأن عدم التسليم في