تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
شرح
أحد المواقيت المعهودة ، أو من دويرة أهله كمن كان منزله بعد الميقات يقطع التلبية عند دخول الحرم ، ويدل عليه عدة من النصوص . منها : خبر عمر بن يزيد ( من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حتى تضع الإبل اخفافها في الحرم ) ( 1 ) فإن الظاهر منها بيان حكم من كان خارجا من الحرم وأراد العمرة من الخارج بقرينة قوله : حتى تضع الإبل اخفافها في الحرم ) . ومنها : معتبرة زرارة ( يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ) ( 2 ) ومنها : معتبرة مرازم ( يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت الإبل اخفافها في الحرم ) ( 3 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ( وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم ) ( 4 ) فإن اطلاقها يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتع وبعد اخراج عمرة التمتع عنه بالروايات السابقة يثبت اختصاص قطع التلبية بدخول الحرم بالعمرة المفردة . ثم إن هنا روايات يظهر منها قطع التلبية بالنظر إلى بيوت مكة كما في عمرة التمتع منها : رواية يونس ( عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فقطع التلبية ) ( 5 ) ولكنها ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنه ممن لم يوثق فالتعبير بالموثقة في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 2 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 2 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 6 . ( 4 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 1 و 3 . ( 5 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 1 و 3 .
كتاب الحج — صفحة 553 | السيد الخوئي