شرح
أحد المواقيت المعهودة ، أو من دويرة أهله كمن كان منزله بعد الميقات
يقطع التلبية عند دخول الحرم ، ويدل عليه عدة من النصوص .
منها : خبر عمر بن يزيد ( من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع
التلبية حتى تضع الإبل اخفافها في الحرم ) ( 1 ) فإن الظاهر منها بيان
حكم من كان خارجا من الحرم وأراد العمرة من الخارج بقرينة قوله :
حتى تضع الإبل اخفافها في الحرم ) .
ومنها : معتبرة زرارة ( يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ) ( 2 )
ومنها : معتبرة مرازم ( يقطع صاحب العمرة التلبية إذا وضعت
الإبل اخفافها في الحرم ) ( 3 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ( وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية
إذا دخلت الحرم ) ( 4 ) فإن اطلاقها يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتع
وبعد اخراج عمرة التمتع عنه بالروايات السابقة يثبت اختصاص قطع
التلبية بدخول الحرم بالعمرة المفردة .
ثم إن هنا روايات يظهر منها قطع التلبية بالنظر إلى بيوت مكة
كما في عمرة التمتع
منها : رواية يونس ( عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين
يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فقطع التلبية ) ( 5 )
ولكنها ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنه ممن لم يوثق فالتعبير بالموثقة
في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 2 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 2 و 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 6 .
( 4 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 1 و 3 .
( 5 ) الوسائل : باب 45 من الاحرام ح 1 و 3 .