مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ، وحدها لمن جاء
على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف ،
والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج
الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة
لاحرامها ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال
من يوم عرفة ، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة
على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط وقد يقال بكونه
مستحبا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في مسائل :
الأولى : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
في الزمن القديم ، ويدل على ذلك جملة من الأخبار .
منها : صحيح معاوية بن عمار قال : أبو عبد الله ( ع ) :
( إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية
وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن الناس قد
أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ) ( 1 ) .
ومنها : صحيح الحلبي ( المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع
التلبية ) ( 2 ) .
ومنها صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ( أنه
سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش
مكة ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم ) ( 3 ) والتحديد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4
( 2 ) الوسائل : باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4
( 3 ) الوسائل : باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4