تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحبا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في مسائل : الأولى : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ، ويدل على ذلك جملة من الأخبار . منها : صحيح معاوية بن عمار قال : أبو عبد الله ( ع ) : ( إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ) ( 1 ) . ومنها : صحيح الحلبي ( المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ) ( 2 ) . ومنها صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ( أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم ) ( 3 ) والتحديد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4 ( 2 ) الوسائل : باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4 ( 3 ) الوسائل : باب 43 من الاحرام ح 1 و 2 و 4