تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
( مسألة 22 ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك ) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك ( 1 ) .
( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة . ( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا ، يبني على عدم الاتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه ( مسألة 25 ) : إذا أتى بموجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال : بوجوبها لأصالة التأخر ، لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق النصوص الآمرة بالتلبية . ( 2 ) ذكر في هذه المسائل صورا ثلاث الشك في التلبية : الأولى : ما إذا أتى بها ثم شك في أنه أتى بها صحيحة أم لا .