( مسألة 22 ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية
أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل ولا
بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول :
( لبيك اللهم لبيك ) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ
لبيك ( 1 ) .
( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى
بها صحيحة أم لا بنى على الصحة .
( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في
أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أولا ،
يبني على عدم الاتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه
( مسألة 25 ) : إذا أتى بموجب الكفارة وشك في
أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا
مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه
الكفارة ، وإن كان تاريخ اتيان الموجب مجهولا فيحتمل
أن يقال : بوجوبها لأصالة التأخر ، لكن الأقوى عدمه
لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق النصوص الآمرة بالتلبية .
( 2 ) ذكر في هذه المسائل صورا ثلاث الشك في التلبية :
الأولى : ما إذا أتى بها ثم شك في أنه أتى بها صحيحة أم لا .