( من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا أشهد الله
له ألف ألف ملك براءة من النار وبرائة من النفاق ) .
ويستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال
دون النساء ، ففي المرسل : ( إن التلبية شعار المحرم
شرح
حتى بحث أصواتنا ) ( 1 ) .
والجواب : إن الأمر بالعج ورفع الصوت إنما هو بعد تحقق الاحرام
وأداء التلبية الواجبة التي يتحقق بها الاحرام ، لا في التلبية الأولى التي توجب
الاحرام ، ولا ريب أن التلبيات الأخيرة غير واجبة فضلا عن الاجهار
بها ، فلا بد من حمل الأمر برفع الصوت فيها على الاستحباب .
الثالثة : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا
فإذا علت بك راحلتك البيداء ) ( 2 ) وهي أيضا غير دالة على الوجوب
لأنها في مقام بيان موضع الجهر لا في مقام بيان أصل الجهر حتى
يقال بأن الأمر ظاهر في الوجوب
ثم إنه بناءا على استحباب الجهر أو وجوبه - كما قيل - إنما يختص
بالرجال ولا يشمل النساء للنص ، ففي صحيحة أبي أيوب الخزاز عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ليس على النساء جهر بالتلبية ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 37 من الاحرام ح 1 / والتهذيب : ج 5
ص 92 .
( 2 ) الوسائل : باب 34 من الاحرام ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 38 من الاحرام ح 4 .