شرح
الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية ( 1 ) فإنها كما
ترى صريحة في جواز الاحرام واتيان التلبية من نفس المسجد وأن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما أخرها إلى البيداء لتعليم الناس
كيفية التلبية .
ويدل أيضا على جواز التلبية من نفس مسجد الشجرة اطلاق موثق
إسحاق بن عمار ( إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض
به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : ( أي ذلك شاء صنع ) ( 2 )
بلحاظ أن الصلاة يؤتى بها غالبا في المسجد .
وفي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك
وتلبيتك من المسجد ) وموردها وإن كان المشي ولكنها تدل على جواز
التلبية من مسجد الشجرة ، فما استشكله صاحب الحدائق في غير محله .
وأما المقام الثاني : فهل يجوز تأخير التلبية إلى البيداء بعد التسالم
على جواز الاتيان بها من مسجد الشجرة ؟ .
ذهب جماعة إلى جواز التأخير ، بل ذكروا أن الأفضل تأخيرها
إلى البيداء واستدلوا بعدة من النصوص .
منها : صحيحة معاوية بن وهب ( عن التهيؤ للاحرام ، فقال :
في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل
فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 35 من الاحرام ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 35 من الاحرام ح 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 34 من الاحرام ح 3 و 4 و 5 .