تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية ( 1 ) فإنها كما ترى صريحة في جواز الاحرام واتيان التلبية من نفس المسجد وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما أخرها إلى البيداء لتعليم الناس كيفية التلبية . ويدل أيضا على جواز التلبية من نفس مسجد الشجرة اطلاق موثق إسحاق بن عمار ( إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : ( أي ذلك شاء صنع ) ( 2 ) بلحاظ أن الصلاة يؤتى بها غالبا في المسجد . وفي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ( إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد ) وموردها وإن كان المشي ولكنها تدل على جواز التلبية من مسجد الشجرة ، فما استشكله صاحب الحدائق في غير محله . وأما المقام الثاني : فهل يجوز تأخير التلبية إلى البيداء بعد التسالم على جواز الاتيان بها من مسجد الشجرة ؟ . ذهب جماعة إلى جواز التأخير ، بل ذكروا أن الأفضل تأخيرها إلى البيداء واستدلوا بعدة من النصوص . منها : صحيحة معاوية بن وهب ( عن التهيؤ للاحرام ، فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 35 من الاحرام ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 35 من الاحرام ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 34 من الاحرام ح 3 و 4 و 5 .