( مسألة 19 ) : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم
يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر
كل صلاة فريضة ( 1 ) أو نافلة ، وعند صعود شرف ،
أو هبوط واد ، وعند المنام وعند اليقظة ، وعند الركوب
وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار وفي
بعض الأخبار .
شرح
الآمرة بالعود إلى الميقات إنما وردت في ناسي الاحرام .
( 1 ) أما الاكتفاء بمرة واحدة فمما لا ريب فيه ويدل عليه اطلاق
الأدلة كقوله : في صحيح معاوية بن عمار ( واعلم أنه لا بد من التلبيات
الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد ) والمذكور
في صدر الحديث وفي أول الكلام إنما هو الاتيان بالتلبيات الأربع
مرة واحدة .
وأما استحباب الاكثار وتكريرها ما استطاع في الموارد المذكورة في
المتن فيدل عليه النصوص :
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة .
وأما الاتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه ، وإنما يدل
عليه عموم قوله : في الصحيحة ( وأكثر ما استطعت ) فإن وقت النوم
آخر زمان يمكن فيه الاتيان بالتلبية .وأما الاجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب ، وربما نسب
وجوبه إلى الشيخ في التهذيب ولكن الذي صرح بالوجوب هو المفيد
في المقنعة لا الشيخ في التهذيب ، نعم لم يعلق الشيخ في التهذيب على