تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
( مسألة 19 ) : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل صلاة فريضة ( 1 ) أو نافلة ، وعند صعود شرف ، أو هبوط واد ، وعند المنام وعند اليقظة ، وعند الركوب وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار وفي بعض الأخبار .
شرح
الآمرة بالعود إلى الميقات إنما وردت في ناسي الاحرام . ( 1 ) أما الاكتفاء بمرة واحدة فمما لا ريب فيه ويدل عليه اطلاق الأدلة كقوله : في صحيح معاوية بن عمار ( واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد ) والمذكور في صدر الحديث وفي أول الكلام إنما هو الاتيان بالتلبيات الأربع مرة واحدة . وأما استحباب الاكثار وتكريرها ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فيدل عليه النصوص : منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة . وأما الاتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه ، وإنما يدل عليه عموم قوله : في الصحيحة ( وأكثر ما استطعت ) فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه الاتيان بالتلبية .وأما الاجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب ، وربما نسب وجوبه إلى الشيخ في التهذيب ولكن الذي صرح بالوجوب هو المفيد في المقنعة لا الشيخ في التهذيب ، نعم لم يعلق الشيخ في التهذيب على