( فصل )
( في كيفية الاحرام )
وواجباته ثلاثة :
( الأول ) : النية ( 1 ) بمعنى القصد إليه فلو أحرم من
غير قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ،
أو جهل ، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ، وأما
مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات
إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل الذي
مر سابقا في ترك أصل الاحرام .
شرح
( 1 ) لا ريب في أن الواجب الأول في الحج هو الاحرام ، وقد وقع
الكلام في حقيقته فهل هو أمر اعتباري مغاير للتلبية والالتزام بترك
الأمور المعلومة وأنه مغاير لحكم الشارع بحرمة الأمور المعهودة ، فهو
نظير الطهارة المترتبة على الوضوء ، أم أنه عبارة عن التلبية ؟ .
وغير خفي أن المتحقق في الخارج ليس إلا عزم المكلف على ترك
المحرمات المعلومة ، والتلبية ، وحكم الشارع بحرمة هذه الأمور وليس
وراء هذه الأمور الثلاثة شئ آخر يسمى بالاحرام .