تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( فصل ) ( في كيفية الاحرام )
وواجباته ثلاثة : ( الأول ) : النية ( 1 ) بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ، أو جهل ، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، وإلا فمن حيث أمكن ، على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الاحرام .
شرح
( 1 ) لا ريب في أن الواجب الأول في الحج هو الاحرام ، وقد وقع الكلام في حقيقته فهل هو أمر اعتباري مغاير للتلبية والالتزام بترك الأمور المعلومة وأنه مغاير لحكم الشارع بحرمة الأمور المعهودة ، فهو نظير الطهارة المترتبة على الوضوء ، أم أنه عبارة عن التلبية ؟ . وغير خفي أن المتحقق في الخارج ليس إلا عزم المكلف على ترك المحرمات المعلومة ، والتلبية ، وحكم الشارع بحرمة هذه الأمور وليس وراء هذه الأمور الثلاثة شئ آخر يسمى بالاحرام .