تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
أن يلبي ؟ قال : ليس عليه شئ ) ( 1 ) فإن المستفاد منها أن العبرة بالتلبية وقبل التلبية لا يترتب على الجماع شئ فيعلم أن التلبية سبب للاحراموليعلم أن هل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنين : أحدهما : أن يحرم الانسان على نفسه شيئا كان حلالا له . ثانيهما : أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك ( 2 ) . والمعنى الثاني أنسب ، لأنه يدخل بالتلبية في حرمة الله التي لا تهتك ، والتلبية توجب دخوله في حرمة الله فيقال : ( أحرم ) أي أدخل نفسه في تلك الحرمة لا تهتك . ومنها : صحيحة حماد بن عيسى عن حريز ( فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية ) ( 3 ) ووجب بمعنى ثبت أي إذا أشعرها ثبت واستقر عليه الاحرام وصار محرما بذلك . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) ( 4 ) . وهذه الصحيحة أوضح دلالة من الصحاح المتقدمة حيث تدل بصراحة على أن الذي يوجب الدخول في الحرمة التي لا تهتك أحد هذه الأمور الثلاثة ، وأن الاحرام يتحقق بأحدها . ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من الاحرام ح 13 . ( 2 ) أقرب الموارد . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 19 . ( 4 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 20 .