تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( مسألة 2 ) : يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها ، والرواية مختصة بالمرأة لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ولا بأس به ، وأما استعماله مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة .
شرح
ثم إن المذكور في النص إعادة الاحرام لمن ترك الغسل جهلا ، وأما الناسي فلم يذكر في النص ، ولذا وقع الكلام في حكمه ، وقد ألحقوه بالجاهل للفحوى والأولوية وقد نوقش في ذلك . والصحيح أن يقال : إنه لا حاجة إلى هذه الوجوه الضعيفة بل الناسي داخل في الجاهل . بيان ذلك : أن العلم والجهل لا بد من تحقق أحدهما في المورد القابل لأن التقابل بينهما في المورد القابل بالعدم والملكة ؟ فحالهما حال النقيضين من عدم جواز خلو المورد من أحدهما ولزوم الاتصاف بأحدهما كما هو الحال في الانسان فإنه لا يخلو من أحدهما نظير القدرة والعجز والعمى ، والبصر ، نعم الجدار أو الحجر ونحو ذلك لا يتصف بشئ منهما لعدم قابليته لذلك .
كتاب الحج — صفحة 475 | السيد الخوئي