أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضية وإلا فعقيب صلاة
النافلة .
( الخامسة ) : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات
أو ركعتين للاحرام والأولى الاتيان بها مقدما على الفريضة
ويجوز اتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات
المكروهة وفي وقت الفريضة ، حتى على القول بعدم جواز
النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام
والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي
الثانية الجحد لا العكس كما قيل .
شرح
بل المراد بالبطلان في المقام أنه بالاحرام الثاني يتبدل احرامه إلى
فرد آخر فلم يأت عليه زمان وهو محل وإنما هو محرم حدوثا بالاحرام
الأول وبقاء بالاحرام الثاني ، وأقصى ما يلزم من الاعتداد بالاحرام
الثاني والقول بصحته تبدل الاحرام الأول بالاحرام الثاني لا بطلان
الاحرام الأول وفساده بالمرة ، وذلك لأن مقتضى ما يستفاد من النص
الأمر بالإعادة تبدل الاحرام الأول إلى الاحرام الثاني فلم يكن محلا
في زمان أصلا ليقع بعض التروك حال الحل ، فالظاهر وجوب الكفارة
إذا أتى بما يوجبها بين الاحرامين حتى على القول ببطلان الاحرام الأول
لأن ما أتى به من التروك يكون قد أتى به في حال الاحرام فلا مانع
من شمول اطلاقات الأدلة له لأنه محرم قد لبس المخيط مثلا .