تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
( من اشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ) ( 1 ) باعتبار أن الاشعار في حج القران مكان التلبية . ومنها : صحيحة معاوية بن وهب ( عن التهيؤ للاحرام ، فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك ) ( 2 ) . وهذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة ولعلها أوضح مما سبق لقوله : ( فتحرمون كما أنتم في محاملكم فتقول : لبيك ) مع النهي عن الاحرام في مسجد الشجرة فقبل التلبية لا احرام . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ( إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد ( أي عزمت على الاحرام ) فقم وامش هنيهة ( هنيئة ) فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ) ( 3 ) وغير ذلك من الروايات المذكورة في أبواب متفرقة . فإن المستفاد من جميعها أن التلبية سبب للاحرام وما لم يلب لم يكن بمحرم وليس عليه شئ . وأما ما ورد في بعض الروايات من عقد الاحرام أو الأمر بعقد الاحرام ، الذي يتوهم منه أنه الاحرام دون التلبية فهو غير صحيح وذلك لأن المراد بهذه الكلمة ( عقد الاحرام ) إما العزم والبناء على نفسه بترك المحرمات المعهودة أو يراد بها الاتيان بجميع مقدمات الاحرام حتى لبس الثوبين ، ولعل الثاني أنسب . ولكن ذلك لا علاقة له بنفس الاحرام لأن الروايات كما عرفت
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 21 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 من الاحرام ح 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 34 من الاحرام ح 3 و 2 .
كتاب الحج — صفحة 480 | السيد الخوئي