تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( مسألة 9 ) : لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحة عمله ، وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو ترك الاحرام نسيانا أو جهلا وأتى بجميع الأعمال سواء كان في الحج أو العمرة بقسميها ولم يذكر حتى أكمل وقضى المناسك كلها فهل يصح عمله أم لا ؟ فيقع الكلام في موارد ثلاثة : - الأول : في الحج والظاهر صحته لصحيح علي بن جعفر قال : ( سألته : عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ، قال إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ) ( 1 ) بناءا على إرادة ما يعم النسيان من الجهل ، وقد ذكرنا قريبا أن العبرة بالعذر سواء كان مستندا إلى النسيان أو الجهل : الثاني : في العمرة المفردة والظاهر عدم صحتها إذا أتى بها بلا احرام إذ لا نص فيها إلا ما يقال : إنها كالحج بدعوى عدم الفرق بين الحج والعمرة المفردة وهي غير ثابتة الثالث : عمرة التمتع وقد استدل على صحتها بمرسل جميل ( في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه ) ( 2 ) . بدعوى اطلاق الحج على عمرة التمتع وقد أطلق عليها في كثير من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من المواقيت ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من المواقيت ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 442 | السيد الخوئي