( مسألة 7 ) : من كان مقيما في مكة وأراد حج التمتع
وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن وإلا
فحاله حال الناسي ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم
ذكر وجب عليه العود مع الامكان وإلا ففي مكانه ولو
كان في عرفات بل المشعر وصح حجه ، وكذا لو كان
جاهلا بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد
لم يصح وإن دخل مكة باحرامه بل وجب عليه الاستيناف
مع الامكان وإلا بطل حجه ، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا
ولم يتمكن من العود إليها صح احرامه من مكانه ( 2 ) .
شرح
التسويف وفرضنا أنه لا يتمكن من الذهاب إلى الميقات لضيق الوقت
ونحوه من الأعذار فيحرم من غير الميقات فإن كان في الحرم وتمكن
من الخروج إلى الحل يخرج ويحرم من الخارج وإن لم يتمكن من
الخروج يحرم من مكانه وإن كان في خارج الحرم فيحرم من أي
موضع شاء قبل الوصول إلى الحرم
وبالجملة : مورد السؤال وإن كان يشمل المقام ولكن تعليله بخشية
فوت الحج شامل له فإن المستفاد من التعليل أن المدار في جواز الاحرام
من الميقات بخوف فوت الحج الواجب عنه .
( 1 ) قد تقدم حكم ذلك مبسوطا في المسألة الرابعة من ( فصل
أقسام الحج ) فلا موجب للإعادة .
( 2 ) هذه المسألة قد لمح إليها المصنف فيما سبق وهي أنه لو ترك