تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
( فصل ) في مقدمات الاحرام ( مسألة 1 ) : يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور :
( أحدها ) توفير شعر الرأس ، بل واللحية لاحرام الحج مطلقا - لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لاطلاق الأخبار - من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار ( 1 ) ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - ضعيف وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط باهراق دم لو زال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الاحرام ، ويستحب التوفير للعمرة شهرا .
شرح
( 1 ) منها صحيح ابن سنان ( مسكان ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال :