( فصل )
في مقدمات الاحرام
( مسألة 1 ) : يستحب قبل الشروع في الاحرام
أمور :
( أحدها ) توفير شعر الرأس ، بل واللحية لاحرام
الحج مطلقا - لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم
لاطلاق الأخبار - من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة
شعرهما ، لجملة من الأخبار ( 1 ) ، وهي وإن كانت ظاهرة
في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى
من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر
جماعة - ضعيف وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما
لا ينبغي ترك الاحتياط باهراق دم لو زال شعر رأسه
بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول
على الاستحباب أو على ما إذا كان في حال الاحرام ،
ويستحب التوفير للعمرة شهرا .
شرح
( 1 ) منها صحيح ابن سنان ( مسكان ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال :