تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( الثاني ) : قص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وإزالة شعر الإبط ، والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، الأفضل الأول ، ثم الثاني ولو كان مطليا قبله ويستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوما ، ويستحب أيضا إزالة الأوساخ من الحسد ، لفحوى ما دل على المذكورات وكذا يستحب الاستياك .
شرح
( لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة ) ( 1 ) . ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة ) ( 2 ) وهذا مما لا اشكال فيه في الجملة وإنما يقع الكلام في جهات : الأولى : هل يختص توفير الشعر بحج التمتع أو يشمل الأعم منه ومن غيره من أقسام الحج ؟ الظاهر هو التعميم لاطلاق النصوص ولا موجب للاختصاص بحج التمتع . الثانية : هل يختص توفير الشعر بالرأس أو يشمل اللحية أيضا ؟ . ربما يقال : بالتعميم لاطلاق الأخبار الناهية عن أخذ الشعر . وفيه : أن توفير الشعر إنما هو مقدمة للحلق ومن المعلوم أن الحلق إنما يختص بالرأس ، ومما يؤكد أن هذه الروايات لا اطلاق لها بالنسبة إلى شعر اللحية وإنما نظرها إلى شعر الرأس خاصة ، وأن الأصحاب لم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من الاحرام ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من الاحرام ح 1 و 2 .