شرح
على أنه لم يقيد نسيان الاحرام فيه بنسيان احرام الحج بل هو
مطلق من هذه الجهة
ولكن الخبر ضعيف بالارسال ، وإن كان المرسل جميل الذي هو
من أصحاب الاجماع ، وقد ذكرنا في محله أن المراد بتصحيح ما يصح
عن أصحاب الاجماع ، وثاقة أنفسهم وجلالتهم لا عدم النظر إلى من
تقدمهم من الرواة والقول بصحة روايتهم على كل حال حتى ولو
رووا عن غير معلوم الحال .
وقد ناقش الشيخ في بعض الأخبار المرسلة مع أن المرسل مثل ابن
أبي عمير أو غيره من أصحاب الاجماع .
أما الانجبار فلا نلتزم به - كما مر غيره مرة - فالصحيح أنه لا دليل
على الصحة في العمرة المفردة ولا عمرة التمتع .