تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
على أنه لم يقيد نسيان الاحرام فيه بنسيان احرام الحج بل هو مطلق من هذه الجهة ولكن الخبر ضعيف بالارسال ، وإن كان المرسل جميل الذي هو من أصحاب الاجماع ، وقد ذكرنا في محله أن المراد بتصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع ، وثاقة أنفسهم وجلالتهم لا عدم النظر إلى من تقدمهم من الرواة والقول بصحة روايتهم على كل حال حتى ولو رووا عن غير معلوم الحال . وقد ناقش الشيخ في بعض الأخبار المرسلة مع أن المرسل مثل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الاجماع . أما الانجبار فلا نلتزم به - كما مر غيره مرة - فالصحيح أنه لا دليل على الصحة في العمرة المفردة ولا عمرة التمتع .
كتاب الحج — صفحة 443 | السيد الخوئي