تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ) ( 1 ) الشاملة للحاج من غيره أيضا وضعفها سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة فالجمع بين موثقة إسحاق بن عمار والمرسلة يقتضي الاجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم ، ولا يعارضها موثقة عمار ( 2 ) الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق يجب عليه الايصاء لأنها محمولة على ما إذا مات النائب قبل الاحرام أو على الاستحباب ، ويرد عليه : بأنه لا يمكن التقييد بالمرسلة لضعفها سندا بالارسال ودلالة لاختصاصها بالحاج عن نفسه بقرينة ذيلها لظهوره في الأصيل وأما ضعف الدلالة فلا ينجبر بالشهرة ، ولو قلنا بانجبار ضعف السند بها . فالأولى بل المتعين أن يقال : إن موثقة إسحاق وإن كانت مطلقة إلا أن القدر المتيقن منها موت النائب بعد الاحرام ودخول الحرم ، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في هذه الصورة . وأما الثاني وهو ما إذا مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان . والظاهر هو الاجزاء لصدق عنوان أنه مات في الطريق قبل إن يقضي مناسكه الذي ذكر في الموثق ولا معارض له سوى موثقة عمار الساباطي ( في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال : وقد وقع أجره على الله ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل ) ( 3 ) فإن المستفاد منها عدم الاجزاء عن المنوب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 5 .