تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن كان قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالاتيان بعد حمل الأخبار الدالة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) موت النائب قبل الاتيان بالمناسك يتصور على أنحاء . الأول : ما إذا مات النائب بعد الاحرام وبعد دخول الحرم . الثاني : ما إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم . الثالث : موته في الطريق بعد الخروج من بيته وبعد الشروع في السفر قبل الاحرام ، وأما الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت في المسألة السابقة - بما لا مزيد عليه - عدم الاجزاء جزما خلافا لصاحب الحدائق . أما الفرض الأول : فلا ريب في الاجزاء فيه لا لكون الحكم ففي الحاج عن نفسه كذلك لعدم التلازم والاشتراك في الحكم بين النائب والمنوب عنه ، فإن الاشتراك بينهما إنما هو في أفعال الحج وأعماله لا في اللوازم المترتبة على الحج ، إذ يمكن اختصاص كل منهما بحكم أجنبي عن الآخر فالتعدي من أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى الدليل . بل إنما نقول : بالاجزاء في النائب أيضا لأنه القدر المتيقن من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة . ولكن المصنف ( ره ) ذكر أن الموثقة مطلقة من حيث الدخول في الحرم وعدمه وتقيد بمرسلة المقنعة ( من خرج حاجا فمات في الطريق
كتاب الحج — صفحة 38 | السيد الخوئي