( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن
كان قبل الاحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مر من كون
الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالاتيان بعد حمل الأخبار الدالة
على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الاحرام
ودخول الحرم أجزء عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) موت النائب قبل الاتيان بالمناسك يتصور على أنحاء .
الأول : ما إذا مات النائب بعد الاحرام وبعد دخول الحرم .
الثاني : ما إذا مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم .
الثالث : موته في الطريق بعد الخروج من بيته وبعد الشروع في
السفر قبل الاحرام ، وأما الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت
في المسألة السابقة - بما لا مزيد عليه - عدم الاجزاء جزما خلافا
لصاحب الحدائق .
أما الفرض الأول : فلا ريب في الاجزاء فيه لا لكون الحكم ففي
الحاج عن نفسه كذلك لعدم التلازم والاشتراك في الحكم بين النائب والمنوب
عنه ، فإن الاشتراك بينهما إنما هو في أفعال الحج وأعماله لا في اللوازم
المترتبة على الحج ، إذ يمكن اختصاص كل منهما بحكم أجنبي عن الآخر
فالتعدي من أحدهما إلى الآخر يحتاج إلى الدليل .
بل إنما نقول : بالاجزاء في النائب أيضا لأنه القدر المتيقن من
موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة .
ولكن المصنف ( ره ) ذكر أن الموثقة مطلقة من حيث الدخول
في الحرم وعدمه وتقيد بمرسلة المقنعة ( من خرج حاجا فمات في الطريق