تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
" فصل : في المواقيت " وهي المواضع المعينة للاحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية ، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة وفي بعضها ستة ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة : - ( أحدها ) : ذو الحليفة ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد ؟ قولان ، ( 1 ) وفي جملة من الأخبار أنه
شرح
( 1 ) ذكر المصنف ( قده ) عشرة مواقيت ، الخمسة الأول منها تختص بمن كان بعيدا عن مكة بمسافة معينة ، سنتعرض إليها ( إن شاء الله تعالى ) وهذه المواقيت مسلمة لا كلام فيها . وأما الخمسة الباقية فلهم فيها بحث سنذكر كلا منها في محله . الأول : ذو الحليفة وقد اتفقت كلمة الفقهاء في أنه ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ، وللروايات في ذلك متظافرة . منها : صحيحة الحلبي ( ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 3 .