" فصل : في المواقيت "
وهي المواضع المعينة للاحرام أطلقت عليها مجازا أو
حقيقة متشرعية ، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة
وفي بعضها ستة ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة : -
( أحدها ) : ذو الحليفة ، وهي ميقات أهل المدينة
ومن يمر على طريقهم ، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة
أو نفس المسجد ؟ قولان ، ( 1 ) وفي جملة من الأخبار أنه
شرح
( 1 ) ذكر المصنف ( قده ) عشرة مواقيت ، الخمسة الأول منها
تختص بمن كان بعيدا عن مكة بمسافة معينة ، سنتعرض إليها ( إن
شاء الله تعالى ) وهذه المواقيت مسلمة لا كلام فيها .
وأما الخمسة الباقية فلهم فيها بحث سنذكر كلا منها في محله .
الأول : ذو الحليفة وقد اتفقت كلمة الفقهاء في أنه ميقات أهل
المدينة ومن يمر على طريقهم ، وللروايات في ذلك متظافرة .
منها : صحيحة الحلبي ( ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد
الشجرة ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 3 .