تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
وتعتبر فيه الموالاة فلا مناص عن القول بالبطلان ولا سيما إذا كان الفصل بأيام كما هو المفروض في المقام . هذا ومع ذلك فالأحوط هو الاتمام بعد الطهر والآتيان بطواف كامل ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام . الصورة الثانية : أن يطرء الحيض قبل اتمام أربعة أشواط ولم يسع الوقت لاتمام الطواف بعد الطهر أو استينافه ، وهذا يدخل في المسألة السابقة فتعدل إلى الحج الافراد على المشهور ، وتتخير بينه وبين اتمام العمرة بدون طواف وتقضي الطواف بعد رجوعها إلى مكة وبعد الموقفين على المختار ، ولا فرق في ذلك بين القول بجواز ؟ فصل الحيض بين الأشواط وعدمه ، فإن جواز الفصل في نفسه لا يقتضي جواز تأخير بعض الأشواط عن الوقوفين مع عدم دليل على ذلك وحيث لا دليل في المقام فيتعين العدول إلى الافراد أو التخيير بينه وبين اتمام العمرة من دون طواف وقضائه بعد ذلك ولكن ظاهر كلام الصدوق ( ره ) هو جواز الاتمام في هذه الصورة أيضا ، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه . الصورة الثالثة : أن يطرء الحيض بعد اكمال الشوط الرابع ، والمشهور فيها صحة الطواف والعمرة فتتم طوافها بعد الطهر قبل الحج في سعة الوقت وبعد الوقوفين والرجوع إلى مكة مع ضيق الوقت وعدم امكان الاتمام قبل الحج ، وعن الحلي ( ره ) بطلان الطواف بحدوث الحيض في هذه الصورة أيضا ، وقيل : إنه تبعه على ذلك بعض المتأخرين . واستدل للمشهور بما دل على أن المرأة إذا حاضت بعد أربعة أشواط فقد تمت متعتها ، لكنك قد عرفت أن ما دل على ذلك ضعيف