شرح
ولاثبات ما نقول لا بد لنا من استعراض الأخبار وهي .
صحيح معاوية بن عمار وجاء فيه ( ووقت لأهل المدينة
ذا الحليفة ) ( 1 ) .
وفي صحيح الحلبي جعل الميقات الشجرة ( من أين يحرم الرجل
إذا جاوز الشجرة ؟ ) ( 2 ) .
وفي صحيح ابن سنان ( فيكون حذاء الشجرة ) ( 3 ) .
وفي صحيح إبراهيم بن عبد الحميد ( يعني الاحرام من الشجرة ) ( 4 )
والملاحظ من هذه الأخبار أن المذكور فيها ذو الحليفة والشجرة ومن
ذلك يظهر أنهما اسمان لمكان واحد .
أما التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلا في رواية واحدة دلت على
أنه صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة وهو لا يدل على تعيينه ميقاتا
- كما بينا - مضافا إلى ضعف سندها بالارسال
إلا أنه مع ذلك كله لا بد من الاحرام من مسجد الشجرة واعتباره
ميقاتا لروايتين .
الأولى صحيحة علي بن رئاب ( فقال : ( ع ) أن رسول الله
صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ) ( 5 )
الثانية : صحيحة الحلبي ( ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 6 من المواقيت ح 3 .
( 3 ) الوسائل : باب 7 من المواقيت ح 1 .
( 4 ) الوسائل : باب 8 من المواقيت ح 1 .
( 5 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 7 .