تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
ولاثبات ما نقول لا بد لنا من استعراض الأخبار وهي . صحيح معاوية بن عمار وجاء فيه ( ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ) ( 1 ) . وفي صحيح الحلبي جعل الميقات الشجرة ( من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ ) ( 2 ) . وفي صحيح ابن سنان ( فيكون حذاء الشجرة ) ( 3 ) . وفي صحيح إبراهيم بن عبد الحميد ( يعني الاحرام من الشجرة ) ( 4 ) والملاحظ من هذه الأخبار أن المذكور فيها ذو الحليفة والشجرة ومن ذلك يظهر أنهما اسمان لمكان واحد . أما التعبير بمسجد الشجرة فلم يرد إلا في رواية واحدة دلت على أنه صلى الله عليه وآله أحرم من مسجد الشجرة وهو لا يدل على تعيينه ميقاتا - كما بينا - مضافا إلى ضعف سندها بالارسال إلا أنه مع ذلك كله لا بد من الاحرام من مسجد الشجرة واعتباره ميقاتا لروايتين . الأولى صحيحة علي بن رئاب ( فقال : ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ) ( 5 ) الثانية : صحيحة الحلبي ( ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من المواقيت ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 7 من المواقيت ح 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 8 من المواقيت ح 1 . ( 5 ) الوسائل : باب 1 من المواقيت ح 7 .