تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الاحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمار ، وثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار ( 1 ) .
بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هذا والأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة ، الأشهر الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوما ، ولازم ذلك
شرح
الحج ، فالمرسل أجنبي عن محل الكلام بالمرة . ( 1 ) هل العبرة في العمرة الأولى التي يعتبر مضي الشهر عنها باهلالها ( 1 ) والشروع في احرامها أو باحلالها والفراغ من احرامها وأعمالها فيه كلام : اختار المصنف ( ره ) الأول بدعوى أنه القدر المتيقن من جواز الدخول محلا ، فإن أحرم للعمرة ثم بعد الأعمال خرج ، فإن رجع بعد مضي شهر من زمان اهلاله واحرامه للعمرة يرجع محرما ثانيا وإن كان الزمان بالنسبة إلى احلاله وافراغه من الأعمال أقل من شهر إذ قد يحرم للعمرة ويبقى محرما ولا يحل إلا بعد يوم أو يومين أو أكثر . أقول : ما ذكره وإن كان أحوط ولكن الظاهر من معتبرة إسحاق ابن عمار كون العبرة في مبدأ الشهر بالاحلال والفراغ من العمرة لقوله ( ع ) : ( يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ) وكلمة ( تمتع ) فعل ماضي ظاهر التحقق والفراغ في قبال الاستقبال ، فالمراد بالشهر الذي تمتع فيه هو الشهر الذي فرغ من عمرته ، وأما إذا أهل بالعمرة ولم يفرغ منها فلا يصدق عليه
هامش
( 1 ) المراد به الاحرام - أهل بالحج والعمرة رفع صوته بالتلبية .
كتاب الحج — صفحة 275 | السيد الخوئي