تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الاهلال أي الشروع في احرام العمرة والاحلال منها ومن حين الخروج ، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة : ثلاثون يوما من حين الاهلال ، وثلاثون من حين
شرح
فقد روى عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجل قضى متعة وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات ) ( 1 ) فالاستشهاد به في المقام لعله من سهو القلم . نعم في مرسل الصدوق والرضوي المتقدمين ( 2 ) جعل العبرة بمضي الشهر من الخروج وعدمه ولكن السند ضعيف بالارسال . هذا وفي المقام مرسل آخر لحفص وأبان ( في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام ، فإن دخل في غيره دخل باحرام ) ( 3 ) ولكنه ضعيف سندا بالارسال ، ودلالة لأن الظاهر أنه بين حكم أهل مكة ، أو من كان مقيما فيها ويخرج منها لحاجة ، وحكمه إن دخل قبل شهر من خروجه يدخل محلا وإن دخل بعد شهر من خروجه بدخل محرما ، وكلامنا فيمن دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع ويريد الخروج منها بعد أداء العمرة وقبل اتيان
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 أقسام الحج ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 22 أقسام الحج ، ح 10 والمستدرك : باب 18 أقسام الحج ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل . باب 51 الاحرام ، ح 4 .