تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ( 1 ) والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل .
شرح
تحج عن الرجل قال : لا بأس ) ( 1 ) وبإزائها موثقة عبيد بن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) ( الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة ، قال : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ) ( 2 ) وصدرها وإن كان يدل على المنع إلا أن ذيلها يدل على استحباب المماثلة وجواز الاختلاف لقوله : ( إنما ينبغي ) فإن كلمة ( ينبغي ) إن لم ترد عليها حرف النفي تدل على المدح والمحبوبية فيحمل عدم الاجزاء في الصدر على الأفضلية . وأما الرواية فهي معتبرة سندا وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيفا بعلي بن محمد بن الزبير على ما ذكرنا تفصيله في محله . ( 1 ) أما المرأة الصرورة ( 3 ) فقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم جواز حجها عن الرجال ولا عن النساء كما أنه أطلق المنع في النهاية في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النيابة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 2 . ( 3 ) رجل صرور وصرورة رجل لم يحج وقيل لم يتزوج امرأة صرورة لم تحج . أقرب الموارد .