شرح
نيابة المرأة الصرورة ، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر
قال : سألت الرضا ( ع ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة
فقال : لا ينبغي ) ( 1 ) بناءا على أن قوله : ( لا ينبغي ) يدل على المنع
كما استظهرنا دلك لما ذكرنا غير مرة أن ( لا ينبغي ) معناه أنه أن لا يتيسر
له وهو معنى الحرمة والمنع ، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في
الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع ، ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم .
وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار ( 2 )
واستدل له بعدة من الروايات كلها ضعيفة .
منها : بخبر مصادف ( في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال :
إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل ) ( 3 )
فإن مفهومه يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة ولم تحج .
والخبر ضعيف بمصادف وسهل بن زياد .
منها : خبر آخر لمصادف ( أتحج المرأة عن الرجل ؟ فقال : نعم
إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير ؟ من رجل ) ( 4 )
ودلالته على المنع أيضا بالمفهوم كالخبر المتقدم ولكنه ضعيف أيضا بمصادف .
ثم إنه في الوسائل في الطبعة الحديثة ذكر سند الخبر الثاني هكذا :
وعنه ( أي عن موسى بن القاسم ) وعن الحسين ( الحسن ) اللؤلؤي ،
عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف .
ولا يخفي أن حرف الواو في قوله : ( وعن الحسين ) زائدة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 النيابة في الحج ح 3 .
( 2 ) الاستبصار : ج 2 ص 322 .
( 3 ) الوسائل : باب 8 النيابة في الحج ح 4 و 7 .
( 4 ) الوسائل : باب 8 النيابة في الحج ح 4 و 7 .