تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
نيابة المرأة الصرورة ، لخبر علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( ع ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة فقال : لا ينبغي ) ( 1 ) بناءا على أن قوله : ( لا ينبغي ) يدل على المنع كما استظهرنا دلك لما ذكرنا غير مرة أن ( لا ينبغي ) معناه أنه أن لا يتيسر له وهو معنى الحرمة والمنع ، فإذا كانت نيابتها عن المرأة ممنوعة كما في الخبر فنيابتها عن الرجل أولى بالمنع ، ولكن الخبر ضعيف بابن أشيم . وكذلك منع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل في الاستبصار ( 2 ) واستدل له بعدة من الروايات كلها ضعيفة . منها : بخبر مصادف ( في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل ) ( 3 ) فإن مفهومه يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة ولم تحج . والخبر ضعيف بمصادف وسهل بن زياد . منها : خبر آخر لمصادف ( أتحج المرأة عن الرجل ؟ فقال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير ؟ من رجل ) ( 4 ) ودلالته على المنع أيضا بالمفهوم كالخبر المتقدم ولكنه ضعيف أيضا بمصادف . ثم إنه في الوسائل في الطبعة الحديثة ذكر سند الخبر الثاني هكذا : وعنه ( أي عن موسى بن القاسم ) وعن الحسين ( الحسن ) اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف . ولا يخفي أن حرف الواو في قوله : ( وعن الحسين ) زائدة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 النيابة في الحج ح 3 . ( 2 ) الاستبصار : ج 2 ص 322 . ( 3 ) الوسائل : باب 8 النيابة في الحج ح 4 و 7 . ( 4 ) الوسائل : باب 8 النيابة في الحج ح 4 و 7 .