تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 4 ) : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون ( 1 )
شرح
فيشكل عدم جواز النيابة عنهم ، إذ لا مانع من الاحسان إليهم بالحج كما لا مانع من الاحسان إليهم بالصدقات والأعمال الخيرية ، لامكان تقرب الكافر ولو بالتخفيف في عقابه وعذابه . هذا فيما إذا لم يكن معاندا لأهل البيت ( ع ) كالكثير منهم خصوصا ؟ المستضعفين منهم بل بعضهم يوالي أهل البيت ( ع ) . وأما إذا كان معاندا فيدخل في الناصب الذي لا يحج عنه إلا إذا كان أبا للنائب كما في لنص ( 1 ) . وربما يتوهم : أن الناصب إذا لم تصح النيابة عنه مع كونه مسلما بحسب الظاهر لاعتقاده النبوة ، فلا تصح من الكافر أيضا بطريق أولى لأنه ممن حاد الله ورسوله . وفيه أن الناصب المعاند لا ريب في كونه أخبث وأشد بعدا من الله تعالى ، وقد ورد في النص الصحيح أن الناصب لنا أهل البيت شر اليهود والنصارى والمجوس ( 2 ) . وبالجملة : إن تم انصراف أدلة النيابة عن الكافر فهو والأصل عدم مشروعية النيابة عنه لأن الفعل الصادر من النائب على وجه النيابة عن الكافر عبادة نشك في مشروعيتها والأصل عدمها ، وإن لم يتم الانصراف - كما لا يبعد - فلا بأس بجواز النيابة عنه لامكان انتفاعه ولو بالتخفيف في عقابه في الآخرة . ( 1 ) أما جواز النيابة من الصبي المميز فلعدم قصور في أدلة النيابة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الماء المضاف ح ؟ 5 .