تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا .
( مسألة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة ( 1 ) .
شرح
بالنسبة إليه ، وعدم شمول التكليف له لا يمنع من شمول اطلاق أدلة النيابة له ، وأما المجنون فإن استقر عليه الحج حال إفاقته ثم مات مجنونا ، فيجب الاستئجار عنه ، لأن الحج صار دينا عليه والجنون لا يسقط دينه ، وإنما يوجب سقوط مباشرته بنفسه بالأداء نعم صحة النيابة عن المجنون في غير فرض الاستقرار لا تخلو عن إشكال . ( 1 ) لا خلاف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الجنس وإن وقع الخلاف في الصرورة ، وأما النصوص الدالة على عدم اعتبار المماثلة وجواز الاختلاف في الجنس فكثيرة وفيها روايات معتبرة . منها : صحيح حكم بن حكيم ( يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة ) ( 1 ) ولم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ( الرجل يحج عن المرأة والمرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النيابة ح 6 .