تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
- كما عن بعض - أو مع ثمانية أيام - كما عن آخر - أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره - كما عن ثالث - أو إلى طلوع شمسه - كما عن رابع - ضعيف ، على أن الظاهر أن النزاع لفظي فإنه لا اشكال في جواز اتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة ، فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج .
شرح
أحدهما : أنه يعتبر في حج التمتع وقوع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز أن يتمتع بها . والظاهر أنه لا خلاف في ذلك . ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة ( 1 ) . وأما العمرة المفردة فإن أتى بها في غير أشهر الحج فلا يكتفي بها عن عمرة التمتع وإذا وقعت في أشهر الحج يكتفي بها وقد دلت على ذلك روايات تقدمت قريبا . المقام الثاني : قد اختلف الأصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال : الأول : إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، اختاره الماتن الثاني : إنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة الثالث : الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة تبدأ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 و 15 من أقسام الحج وباب 7 العمرة .