- كما عن بعض - أو مع ثمانية أيام - كما عن آخر - أو مع
تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره - كما عن ثالث -
أو إلى طلوع شمسه - كما عن رابع - ضعيف ، على أن
الظاهر أن النزاع لفظي فإنه لا اشكال في جواز اتيان بعض
الأعمال إلى آخر ذي الحجة ، فيمكن أن يكون مرادهم
أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك
الحج .
شرح
أحدهما : أنه يعتبر في حج التمتع وقوع عمرته وحجه في أشهر الحج
فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز أن يتمتع بها . والظاهر أنه
لا خلاف في ذلك .
ويدل عليه عدة من الروايات المعتبرة ( 1 ) .
وأما العمرة المفردة فإن أتى بها في غير أشهر الحج فلا يكتفي بها
عن عمرة التمتع وإذا وقعت في أشهر الحج يكتفي بها وقد دلت على
ذلك روايات تقدمت قريبا .
المقام الثاني :
قد اختلف الأصحاب في أشهر الحج على خمسة أقوال :
الأول : إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، اختاره الماتن
الثاني : إنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة
الثالث : الشهران الأولان مع ثمانية أيام من ذي الحجة تبدأ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 و 15 من أقسام الحج وباب 7 العمرة .