تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( الثاني ) : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها
وأشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة بتمامه على الأصح ( 1 ) لظاهر الآية ، وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة وخبر زرارة ، فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة
شرح
وأما في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر فإن قصد الاتيان بالحج على النحو المتعارف فلا يكتفي بهذا الفرد لعدم كونه مصداقا لنذره فيجب عليه الخروج والاحرام للحج من أحد المواقيت ، وإن قصد الأعم ، يعني : نذر اتيان الحج على اطلاقه ولم لم يكن قاصدا إليه من الأول يجوز الاكتفاء بذلك لأن الشارع يحسب عمرته متعة . وأما الحج الواجب الأصلي فلا ريب في شمول الروايات له لاطلاقها فمن اعتمر عمرة مفردة في شهر شوال ومن باب الاتفاق بقي إلى يوم التروية وأراد الحج يكتفي بما اعتمر في شهر شوال وتحسب عمرته متعة شرعا . فلا وجه لاستشكال الماتن ( ره ) . وأما الحج الندبي فقد خص المصنف الانقلاب به بدعوى : أنه القدر المتيقن من الأخبار . فيرده : أن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الأخذ بالاطلاق وإلا فكل مطلق له القدر المتيقن ، فمجرد وجود القدر المتيقن لا يكون مانعا عن الأخذ بالاطلاق .
هامش
( 1 ) يقع الكلام في مقامين .
كتاب الحج — صفحة 241 | السيد الخوئي