تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرية ، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ولا تصلح استنابته بدونه ، ولو حج بدون إذنه بطل ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ( 2 ) لا لعدم انتفاعه بالعمل عن ، لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة ، فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره عنه ، ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا ، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة .
شرح
( 1 ) لا تعتبر الحرية في النائب بعد كونه مؤمنا عارفا بالحق ، لاطلاق الأدلة والعبودية غير مانعة ، نعم تحتاج نيابته إلى إذن المولى ولا تصح بدونه للحجر عليه المستفاد من قوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) وكذلك استئجاره . نعم لا بأس بالإجازة اللاحقة كما هو الحال في نكاحه ، لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده كما في النص ( 2 ) . ( 2 ) يقع الكلام تارة : في المشرك . وأخرى : في غيره من
هامش
( 1 ) سورة النحل : 75 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 نكاح العبيد ح 1 .