شرح
في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى
يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك ) ( 1 ) .
ويؤيدها أيضا : خبر موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا
أنه سئل أبا جعفر ( ع ) في عشر من شوال فقال : إني أريد أن
أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ) ( 2 ) .
والعمدة هي الصحيحة يعقوب بن شعيب ، وأما الخبر الثاني فضعيف
بعلي بن أبي حمزة البطائني ، والثالث بالارسال .
الطائفة الثانية : ما دلت على جواز الخروج ، كصحيحة عبد الله
بن سنان ( قال ( ع ) : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم
يرجع إلى أهله ) ( 3 ) .
ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الأولى هو الحمل على
استحباب البقاء إلى أن يحج وأنه مرتهن بالحج وتكون عمرته حينئذ
عمرة التمتع .
الثالثة : الروايات المقيدة وهي مختلفة ، ففي بعضها قيد البقاء
إلى هلال ذي الحجة ، وأنه إذا بقي إلى هلال ذي الحجة ليس له
الخروج من مكة ، كما في رواية إسحاق بن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : ( من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي
الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس ) ( 4 ) .
والمستفاد منها أن جواز الخروج وعدمه يدوران مدار دخول هلال
ذي الحجة ، ولم يرد بهذا العنوان في الأخبار إلا هذه الرواية ، ولكنها
ضعيفة بالحسين بن حماد الواقع في السند فإنه مجهول الحال ، فتوصيفها
بالصحيحة كما في المتن غير صحيح فلا تصلح الرواية شاهدة للجمع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6
( 2 ) الوسائل : باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6
( 3 ) الوسائل : باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6
( 4 ) الوسائل : باب 7 العمرة ح 7 و 8 و 1 و 6