تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، قال ( ع ) وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج ) وفي صحيحة عنه ( ع ) ( من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج مع الناس ) ، وفي مرسل موسى بن القاسم ( من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع ) إلى غير ذلك من الأخبار ، وقد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين اتيان العمرة ، بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها .
شرح
الأولى : ما دلت على أن المعتبر بالمفردة في أشهر الحج ولو في شهر شوال يجب عليه البقاء إلى أن يحج . كصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : ( سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن المعتمر في أشهر الحج ، قال : هي متعة ) ( 1 ) . ومقتضى اطلاقها أن من اعتمر في أشهر الحج ولو عمرة مفردة ليس له الخروج من مكة لأن عمرته تحسب متعة والمعتمر بعمرة التمتع محتبس بالحج ليس له الخروج إلى أن يحج . ويؤيدها : رواية علي بن أبي حمزه ، قال : ( سئله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج أله أن يرجع ؟ قال : ليس
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 العمرة ، ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 233 | السيد الخوئي