تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها " ، وفي صحيحة عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) ( من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ) ، وفي قوية عنه ( ع ) ( من دخل مكة معتمرا
شرح
فعن المشهور الاستحباب ، وعن القاضي وجوب الحج إذا أدرك التروية ، وتتبدل عمرته إلى المتعة ، هذا كله فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج . وأما إذا أتى بالمفردة في غير أشهر الحج فلا تتبدل إلى المتعة وإن بقي إلى زمان الحج ولم يقل أحد بوجوب البقاء عليه إلى الحج . فيقع الكلام فعلا فيما إذا أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ، فالمشهور استحباب التمتع بها ، وحكي عن القاضي وجوب البقاء عليه إلى أن يحج متعة ، ولا يجوز له الخروج بعد التروية . وأوردوا عليه بتحقق الاجماع على خلافه : وحملوا الروايات الواردة في المقام على الاستحباب ومراتب الفضل بالنسبة إلى البقاء إلى هلال ذي الحجة ، وإلى يوم التروية وذكروا أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج يستحب له البقاء إلى الحج ، وإذا بقي إلى هلال ذي الحجة يتأكد له الاتيان بالحج ، وإذا بقي إلى يوم التروية يكون الاتيان بالحج آكد ، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا فلا بد من النظر إلى النصوص الواردة في المقام ، وهي على طوائف
كتاب الحج — صفحة 232 | السيد الخوئي