تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الحج جاز أن يتمتع بها ( 1 ) بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة ، ويتأكد إذا بقي إلى يوم التروية ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ ولكن الظاهر تحقق الاجماع على خلافه ففي موثق سماعة عن الصادق ( ع ) " من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج
شرح
( 1 ) قد ورد في جملة من الأخيار - على ما ستأتي عن قريب ( إن شاء الله تعالى ) - أنه من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يتمتع بها ويكتفي بها عن عمرة التمتع ، بل ذكر المصنف ( ره ) أن الانقلاب قهري إذا بقي في مكة وأتى بالحج من غير حاجة إلى نية التمتع بها . وهل يستحب له الإقامة ليحج ويجعل عمرته عمرة متعة أم تجب حتى يحج ؟ . وبعبارة أخرى : هل يستحب له أن يتمتع بذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة ، أو إلى يوم التروية ، أم يجب عليه إذ أدرك يوم التروية ؟
كتاب الحج — صفحة 231 | السيد الخوئي