الحج جاز أن يتمتع بها ( 1 ) بل يستحب ذلك إذا بقي في
مكة إلى هلال ذي الحجة ، ويتأكد إذا بقي إلى يوم
التروية ، بل عن القاضي وجوبه حينئذ ولكن الظاهر تحقق
الاجماع على خلافه ففي موثق سماعة عن الصادق ( ع )
" من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع إلى
بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر
فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم
يقم الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله
فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة
فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج
شرح
( 1 ) قد ورد في جملة من الأخيار - على ما ستأتي عن قريب ( إن
شاء الله تعالى ) - أنه من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن
يتمتع بها ويكتفي بها عن عمرة التمتع ، بل ذكر المصنف ( ره ) أن
الانقلاب قهري إذا بقي في مكة وأتى بالحج من غير حاجة إلى نية
التمتع بها .
وهل يستحب له الإقامة ليحج ويجعل عمرته عمرة متعة أم تجب حتى
يحج ؟ .
وبعبارة أخرى : هل يستحب له أن يتمتع بذلك إذا بقي إلى هلال
ذي الحجة ، أو إلى يوم التروية ، أم يجب عليه إذ أدرك يوم التروية ؟