تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
( تنبيه ) لا ريب في أن محل اتيان طواف النساء في العمرة المفردة بعد التقصير ، ولكن المصنف ( ره ) ذكر في عمرة التمتع أن محل اتيانه بعد السعي وقبل القصير ، فيقع الكلام في وجه ذلك . فنقول : إن كان مدرك الاتيان بطواف النساء في عمرة التمتع معتبرة سليمان المروزي المتقدمة وأغمضنا عما ذكرنا من عدم ثبوت كلمة ( فقصر ) فالأمر بالعكس لأن المذكور فيها طواف النساء بعد التقصير . وإن كان مدرك الاتيان بطواف النساء مجرد الخروج عن خلاف بعض العلماء فلتقديم طواف النساء على التقصير وجه وهو أنه قد وردت روايات كثيرة ( 1 ) في عمرة التمتع أنه لو قصر فقد حل له كل شئ فلو كان طواف النساء واجبا واقعا لوجب قبل التقصير بلحاظ هذه الروايات ، إذ لو وجب اتيانه بعد التقصير لم يحل له كل شئ بالتقصير ، فلأجل التحفظ على هذا العموم المستفاد من المستفيضة نلتزم بتقديم طواف النساء على التقصير . وبتعبير آخر : ما دل من المستفيضة على أنه يحل له كل شئ بالتقصير يدل بالدلالة الالتزامية على تقديم طواف النساء على التقصير وإلا فلا يحل له كل شئ بالتقصير
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب التقصير .