تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
منها : ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمد بن يحيي ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة ( 1 ) هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 ) . وفي بعض النسخ الوسائل ، أحمد بن محمد ، بدل محمد بن أحمد . وذكر الشيخ هذه الرواية في موردين من التهذيب ، أحدهما عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، ثانيهما عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ( 3 ) ورواها في الاستبصار عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى ( 4 ) . والصحيح ما في الكافي لأن الرواية مروية عنه فهو المرجع ، وعلى كل تقدير تكون الرواية معتبرة ( 5 ) . ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : ( سئله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى ، وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بتل الشئ قطعه وسميت العمرة المفردة بالمبتولة لعدم ارتباطها بالحج واستقلالها بنفسها . ( 2 ) الوسائل : باب 82 الطواف ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 163 وص 254 . ( 4 ) الاستبصار : ج 2 ص 232 . ( 5 ) الكافي : ج 4 ص 538 . ( 6 ) الوسائل : باب 82 الطواف ، ح 6 .