شرح
منها : ما رواه في الوسائل عن الكليني عن محمد بن يحيي ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن
موسى الرازي إلى الرجل يسئله عن العمرة المبتولة ( 1 ) هل على صاحبها
طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟
فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي
يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء ( 2 ) . وفي
بعض النسخ الوسائل ، أحمد بن محمد ، بدل محمد بن أحمد .
وذكر الشيخ هذه الرواية في موردين من التهذيب ، أحدهما عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، ثانيهما عن محمد بن يحيى عن محمد
بن أحمد عن محمد بن عيسى ( 3 ) ورواها في الاستبصار عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى ( 4 ) .
والصحيح ما في الكافي لأن الرواية مروية عنه فهو المرجع ، وعلى
كل تقدير تكون الرواية معتبرة ( 5 ) .
ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : ( سئله أبو حارث عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى ، وقصر هل عليه طواف
النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بتل الشئ قطعه وسميت العمرة المفردة بالمبتولة لعدم ارتباطها
بالحج واستقلالها بنفسها .
( 2 ) الوسائل : باب 82 الطواف ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 163 وص 254 .
( 4 ) الاستبصار : ج 2 ص 232 .
( 5 ) الكافي : ج 4 ص 538 .
( 6 ) الوسائل : باب 82 الطواف ، ح 6 .