تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الصحيح هو الثاني كما في المتن ، ولا أثر لوجود المال وعدمه للورثة ، فإن الظاهر من النص أن السؤال إنما هو من جهة احتمال صرف الورثة المال في غير الحج وتضييع الحج وتفويته على صاحب المال ، وهذا لا يفرق فيه بين كون الوارث غنيا ، أو فقيرا فلو فرض أن الوارث غني ذو مال ولكن لا يؤد الحج عن والده لا يجوز اعطاء المال له ، وإنما ذكر في النص ( وليس لولده شئ ) لكون ذلك سببا عاديا لاحتمال صرف الوارث المال على نفسه فالمقصود عدم اعطاء المال في مورد يحتمل فيه إضاعة الحج سواء كان الوارث له شئ أم لا . الرابعة هل يختص جواز الصرف بحج الودعي نفسه عن صاحب المال أو يجوز له الاستئجار للحج عنه ؟ . الظاهر عدم الفرق لأن الغرض تفريغ ذمة الميت وارجاع الباقي إلى الوارث ، ففي كل مورد احتمل عدم عمل الوارث بالوظيفة ، وعدم صرف المال في الحج ، يجب على الودعي صرفه في الحج عنه مطلقا سواء حج عنه بنفسه أو استأجر شخصا آخر للحج عنه . الخامسة : عن هل يتعدى مورد الوديعة إلى غيرها مما يكون المال عنده كالعارية والعين المستأجرة بل والمغصوبة أم لا ؟ الظاهر هو الالحاق ، إذ لا ريب في أن ذكر الوديعة في الصحيحة من باب المثال ، ولا نحتمل اختصاص الحكم بالوديعة والظهور العرفي يقتضي بأن جهة السؤال في الرواية متمحضة في وجود مال عند أحد لم يحج صاحبه فلا خصوصية للوديعة . السادسة : هل يلحق بحجة الاسلام غيرها مما يجب على الميت ، فيه كلام .
كتاب الحج — صفحة 158 | السيد الخوئي