تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( مسألة 17 ) : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم جاز - بل وجب عليه - أن يحج بها عنه وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ( 1 ) لصحيحة بريد ( عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شئ ولم يحج حجة الاسلام قال ( ع ) : حج عنه وما فضل فاعطهم ) وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها
شرح
حيث يذل فيه الجبابرة لمشيهم وهرولتهم ونحو ذلك في المسعى ولا يدل على فضيلة لنفس السعي . ثم إن المذكور في السند على ما في الوسائل محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن يونس ، عن أبي بصير فتكون الرواية معتبرة ، ولكن الرواية مروية في العلل ( 1 ) وفيه محمد بن أسلم بدل محمد بن مسلم وكذا في الكافي ( 2 ) والوافي وهو الصحيح إذ لم تثبت رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم ولا رواية محمد بن مسلم عن يونس عن أبي بصير ، فتكون الرواية ضعيفة على مسلك المشهور لأن محمد بن أسلم لم يوثق في الرجال ، ولكن الرواية موثقة على المختار لأنه من رجال كامل الزيارات ، فالعمدة ضعف الدلالة كما عرفت . ( 1 ) هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه والصحيحة المذكورة في
هامش
( 1 ) العلل : ص 433 . ( 2 ) الكافي : ج 4 ص 434 .
كتاب الحج — صفحة 156 | السيد الخوئي