تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمته أو لا ؟ وجهان قد يقال بالثاني لأن الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا أن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبله ، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت لأن أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم ،
شرح
المصنف من خروجها من أصل التركة كان الحكم فيها هو الحكم في القسم الثاني . وأما الثاني : فقد اختار المصنف جواز الصرف مع العلم أو الظن القوي بعدم تأدية الورثة . وليعلم أولا : إن الحكم بجواز الصرف للودعي على خلاف القاعدة لأن مقتضاها عدم جواز تصرف أحد في مال الغير سواء قلنا بعدم انتقال المال بمقدار الدين إلى الوارث وبقائه على ملك الميت أو قلنا : بالانتقال إليه وإن وجب عليه صرفه في دين الميت ، فعلى كل تقدير لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المال أما على القول بأن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث - وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرف قبل الأداء - فالأمر واضح لأن المال ملك الورثة فلا يجوز للودعي ولا لغيره التصرف فيه بدون إذنهم وإن قلنا : بعدم انتقال المال إليهم وبقائه على ملك الميت فلا يجوز له التصرف فيه أيضا لأن
كتاب الحج — صفحة 160 | السيد الخوئي