تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( مسألة 13 ) : لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه ومع كونه موسعا اشكال ، وإن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا ، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان ، نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى وإن احتمل أن يكون
شرح
سيرة العقلاء مضافا إلى ما يستفاد من النصوص الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة كالروايات في باب الأموال ، والرقية ، والزوجية ، ويستنتج منها قاعدة كلية وهي نفوذ الاعتراف والاقرار بالنسبة إلى ما عليه . وأما النبوي المعروف ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) فضعيف السند جدا وكذا مرسل العطار ( قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه ) ( 1 ) . هذا كله إذا كان الحج المقر به واجبا ماليا كالحج الاستيجاري وأما إذا كان واجبا نذريا فخروجه من الأصل أو الثلث يبتني على الخلاف بيننا وبين المصنف .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب كتاب الاقرار ، ح 2 و 1 .
كتاب الحج — صفحة 146 | السيد الخوئي