تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
الاسم في الرواة ، فإن الشيخ بنفسه لم يذكره في رجاله مع حرصه ( رحمه الله ) على استقصاء الرواة وأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) حتى عد المنصور العباسي من جملة أصحاب الصادق ( ع ) ولو كان من جملة الأصحاب والرواة لذكره في رجاله ، وأما الكليني فذكر ( عامر ) ولا ريب أنه أضبط ، بل الشيخ ذكر في رجاله عمر بن عمير ( 1 ) وذكر البرقي عامر بن عميرة كما في الكافي ( 2 ) والظاهر اتحادهما وإلا لذكره الشيخ في رجاله ، فاختصاص كل واحد منهما بذكر أحدهما يكشف عن اتحادهما . وكيف كان الرجل ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات . ويؤكد الرواية المذكورة الروايات الكثيرة الدالة على الاحجاج بالأجرة فإنها تدل على جواز التبرع أيضا ، لأن احتمال دخل صرف المال في الصحة بعيد جدا . وبإزاء ذلك رواية معتبرة تدل على أن الحج عن الميت إنما يجزي إذا صرف من مال الميت وإلا فلا يجزي ، وهي موثقة سماعة ، ( عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ) ( 3 ) ولكنها محمولة على عدم جواز التصرف في تركة الميت قبل أداء الحج من ماله ولا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال آخر وذلك بشهادة صحيحة حكم بن حكيم ، ( انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجل أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 255 . ( 2 ) الكافي : ج 4 ص 277 . ( 3 ) الوسائل : باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 101 | السيد الخوئي